Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

الكمال.

قال وما قاله الإمام بعيد ويكفي في رده ما اتفق عليه الأصحاب من امتناع بيع الرطب بالتمر وقد سوى هو بينهما "والسكر والفانيد جنسان" لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها وعسل القصب والقطارة جنس قاله القاضي أبو الطيب "ثم السكر على اختلاف أنواعه" من سكر أحمر ونبات وطبرزد وهو السكر الأبيض "جنس" لاتحاد أصلها وهو القصب واختلاف أسمائها لاختلاف نوعها لا جنسها إذ الكل سكر

"فرع لا يباع الحيوان" ولو سمكا أو جرادا "بلحم ولو من سمك" أو جراد "فيستوي فيه الجنس" كغنم بلحم غنم "وغيره" كبقر بلحم غنم "وسواء كان الحيوان مأكولا" كما مثلنا "أو غير مأكول" كحمار وعبد "لأنه ﷺ نهى أن تباع الشاة باللحم" رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده (¬١) "ونهى عن بيع اللحم بالحيوان"رواه أبو داود مرسلا (¬٢) والترمذي مسندا.

"ولا" يباع الحيوان "بشحم وكبد ونحوهما" ك ألية وطحال وقلب ورئة لأن ذلك في معنى ما ورد "ولا بجلد لم يدبغ" وكان مما يؤكل غالبا كجلد سميط وديباج بخلاف ما إذا دبغ أو لم يؤكل غالبا ويجوز بيع اللبن بالحيوان (¬٣) قاله الماوردي وأما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز قاله المتولي والراجح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 69 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.