Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الاول المفسد

"باب البيوع المنهى عنها"

"ومقتضى النهي الفساد وقد يحكم معه بصحة (¬١) البيع لكونه ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر (¬٢) فالقسم الأول المفسد كالنهي عن بيع اللحم بالحيوان" كما مر وحاصل كلامه أنه قسم النهي قسمين ويناسبه تمثيله بالنهي عن بيع ما ذكر وعليه فيقدر النهي في بقية الأمثلة وحاصل كلام الأصل أنه قسم المنهى عنه قسمين ولهذا مثله ببيع ما ذكر لا بالنهي عنه وكل صحيح "وكبيع ما لم يقبض و" بيع "الطعام حتى يجري فيه الصاعان و" بيع "الكالئ بالكالئ" وسيأتي بيانها "و" بيع "مال الغير" للنهي عنه رواه الترمذي وحسنه "وبيع ما ليس عنده" للنهي عنه رواه الترمذي وقال حسن صحيح "وهو بيع الغائب أو ما سيملكه" أي ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه "وبيع الكلب والخنزير" لما مر في شرط طهارة المبيع "وبيع عسب الفحل واستئجاره للضراب" لأنه "ﷺ نهى عن عسب الفحل" رواه البخاري (¬٣) وهو بفتح العين وسكون السين المهملتين ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه وعلى الأولين يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي (¬٤) أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بدل ذلك وأخذه والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك (¬٥) "فإن أهدى له" أي لمالكه "صاحب الأنثى" شيئا "جاز" قال الرافعي وإعارة الفحل للضراب محبوبة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.