وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر ﷺ إلا شرط الولاء لهم بقوله "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" الحديث (¬١) "لا أن شرطه" أي إعتاقه "عن غير المشتري" من بائع أو أجنبي فلا يصح لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح معه البيع لأنه ليس من مصالحه وشرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم الصحة (¬٢) بشرط تعيين المقدار المشروط ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة (¬٣) ونقل الإسنوي وغيره عن المعين لليمني البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقية (¬٤) "وهو" أي الاعتقاد المشروط "حق لله تعالى" كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه "ولو امتنع" المشتري من الإعتاق "أجبر (¬٥) " أي أجبره الحاكم عليه لأن الحق فيه لله تعالى كما عرف فإن أصر على الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه الحاكم. كما قاله القاضي والمتولي وقواه في المجموع وقيل يحسبه حتى يعتقه "وطالبه البائع" به وإن قلنا إن الحق
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 84
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 84 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1838)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.