Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الاول المفسد

يصح" إذ لم يحصل في واحد منها ما تشوق إليه الشارع من العتق الناجز "وكذا لو اشترط البائع الولاء فيه لنفسه" (¬١) لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق سواء أشرط مع الولاء العتق أم لا بأن قال بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته وأما قوله ﷺ في "خبر بريرة لعائشة واشترطي لهم الولاء (¬٢) " فأجاب عنه الأقل بأن راويه هشاما تفرد به فيحمل على وهم وقع له لأنه ﷺ لا يأذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد (¬٣) وبأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم (¬٤) كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما في ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: الآية ٧] (¬٥) "أو كان" المشروط إعتاقه "بعضا" للمشتري "يعتق" عليه "بالشراء" كأبيه وابنه لتعذر الوفاء بالشرط (¬٦) لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل الصحة (¬٧) ويكون شرطه توكيدا للمعنى "وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان" حكاهما ابن كج والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة (¬٨).

"فرع لا يصح بيع الحمل" لعدم العلم والقدرة "فإن اشترى الحامل مطلقا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 86 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.