يصح" إذ لم يحصل في واحد منها ما تشوق إليه الشارع من العتق الناجز "وكذا لو اشترط البائع الولاء فيه لنفسه" (¬١) لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق سواء أشرط مع الولاء العتق أم لا بأن قال بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته وأما قوله ﷺ في "خبر بريرة لعائشة واشترطي لهم الولاء (¬٢) " فأجاب عنه الأقل بأن راويه هشاما تفرد به فيحمل على وهم وقع له لأنه ﷺ لا يأذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد (¬٣) وبأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم (¬٤) كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما في ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: الآية ٧] (¬٥) "أو كان" المشروط إعتاقه "بعضا" للمشتري "يعتق" عليه "بالشراء" كأبيه وابنه لتعذر الوفاء بالشرط (¬٦) لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل الصحة (¬٧) ويكون شرطه توكيدا للمعنى "وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان" حكاهما ابن كج والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة (¬٨).
"فرع لا يصح بيع الحمل" لعدم العلم والقدرة "فإن اشترى الحامل مطلقا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 86 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1840)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.