"فيحرم الاحتكار" للتضييق على الناس ولخبر مسلم "لا يحتكر إلا خاطئ" (¬١) أي آثم (¬٢) "وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء" بالمد "لا" في وقت "الرخص ليبيعه" بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة كما ذكره الأصل بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا "ولا" إمساك "غلة ضيعته" ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه (¬٣) وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقل "لكن في كراهة إمساك ما فضل عنه" أي عما يكفيه وعياله سنة "تردد" أي وجهان الظاهر منهما (¬٤) المنع لكن الأولى بيعه كما صرح به الأصل "ويختص" تحريم الاحتكار "بالأقوات (¬٥) ومنها التمر والزبيب" والذرة والأرز فلا يعم جميع الأطعمة "ويحرم التسعير" بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا "ولو في" وقت "الغلاء" للتضييق على الناس في أموالهم (¬٦) ولأن السعر غلا على عهده ﷺ فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال" رواه الترمذي وصححه (¬٧)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 93 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.