Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الثاني من المناهي غير المفسد

كأن لم يحتج إليه إلا نادرا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحاضر أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له أتركه عندي لأبيعه كذلك لا يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به "وإن استشاره" البدوي فيما فيه حظه "ففي وجوب إرشاده" إلى الادخار والبيع بالتدريج "وجهان" أحدهما: نعم بذلا للنصيحة (¬١) والثاني لا توسيعا على الناس (¬٢) قال الأذرعي والأول أشبه وكلام الأصل يميل إليه "ولو قدم" البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع (¬٣) تردد فيه في المطلب واختار البخاري المنع (¬٤) وقال الأذرعي ينبغي الجزم به (¬٥) والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد أي شخص كان.

"و" يحرم "تلقي الركبان ليشتري منهم" (¬٦) قطعا "وكذا البيع" منهم "في أحد الوجهين (¬٧) قبل دخول البلد" (¬٨) قال ﷺ: "لا تلقوا الركبان للبيع" رواه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 95 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.