Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب البيوع
  2. باب تفريق الصفقة

صاع المريض ثلاثين أو أربعين أو أكثر وإنما يصح" البيع "في ثلثه بثلثه بهذا الاعتبار" وهو النسبة المذكورة ففيما لو كانت قيمته ثلاثين وقد أتلف عشرة يبقى ماله عشرين كأنه كل ماله والمحاباة عشرون فثلث ماله ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث صاع لأن ثلث صاع صاحبه ثلاثة وثلث فالمحاباة ستة وثلثان وقد بقي للورثة ثلثا صاع وهو عشرون يغرمون منها للمشتري قيمة ثلثي صاعه وهو ستة وثلثان يبقى لهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة

"فصل وإذا جمع" في صفقة "بين عقدين مختلفي الحكم (¬١) كبيع وإجارة (¬٢) أو" بيع و "سلم" أو بيع و "نكاح صح" كل منهما لصحته منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لاختلاف الحكم في ذلك كما لا أثر له في بيع مشفوع وغيره واختلاف الحكم فيما ذكر باشتراط التأقيت في الإجارة بطلان البيع والسلم به وعدم بطلان النكاح بإخلائه عن العوض بخلاف البيع ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا كالبيع والجعالة إذ يمكن الجمع بينهما ذكره الرافعي في المسابقة (¬٣) وتقييدهم العقدين باختلاف حكمهما لبيان محل الخلاف فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط ألفين له بألف لغيره وقال شاركتك على أحدهما: وقارضتك على الآخر فقبل صح جزما لرجوعهما إلى إذن في التصرف وإنما يصح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 112 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.