Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المجلس والشرط
  3. السبب الأول خيار المجلس

إبراء.

"ولا يثبت" الخيار "في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة والقراض" والوكالة الوديعة والعارية والقرض والجعالة "أو" من "أحدهما: كالكتابة والرهن" لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار لكن لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن ينفسخ البيع فينفسخ وهو تبعا ذكره الأصل "ولا" يثبت "في الوقف والهبة" كما مر ولإن كانت الهبة ذات ثواب لأنها لا تسمى بيعا كذا قاله الشيخان هنا لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع (¬١) وأنه يثبت فيها الخيار وحمل ما هنا على القول بأنها هبة (¬٢) وإن قيدت بثواب معلوم وهناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم بيع ويؤيده تعليلهم هنا بأنها لا تسمى بيعا قال الأذرعي والصواب ما هناك فقد جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي وابن الصباغ والجرجاني والعمراني وغيرهم "ولا في الشفعة" فلا خيار فيهما للمشتري إذ الشقص مأخوذ منه قهرا ولا للشفيع وإن كانت معاوضة محضة (¬٣) إذ يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين.

وخالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه في الروضة فصحح المنع وحكاه عن الأكثرين وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير في المجلس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 118 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.