وإنما الحاكم ناب عنه فيما تعذر منه بالقول كما ينوب في البيع لوفاء الدين عن الممتنع منه أما إذا أفهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره "وإن اختلفا في التفرق فالقول قول منكره" بيمينه وإن طال الزمن لموافقته الأصل "وكذا لو ادعى أحدهما: الفسخ قبل التفرق" وأنكر الآخر فالقول قول المنكر بيمينه لذلك (¬١) "وإن اتفقا على عدم التفرق" وادعى أحدهما: الفسخ وأنكر الآخر "فدعوى الفسخ فسخ" كما لو اتفق الزوجان على بقاء العدة واختلفا في الرجعة فإن دعوى الزوج لها رجعة كما سيأتي في بابها.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 126
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 126 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1882)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.