Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المجلس والشرط
  3. السبب الثاني خيار الشرط

ويصدق ذلك باشتراطهما معا وخرج بالثلاثة ما فوقها (¬١) وشرط الخيار مطلقا كما سيأتي لأن ثبوت الخيار على خلاف القياس لأنه غرر فيقتصر على مورد النص وجاز أقل منها بالأولى "معينا" زمنه فلا يصح مطلقا ولا مجهولا. وسيأتي "إن لم يفصله عن العقد" فإن فصله عنه لم يصح لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد ولأن فصله يؤدي إلى جواز العقد بعد لزومه وهو ممنوع ولهذا لو أسقطا أول المدة المشروطة سقطت كلها كما سيأتي ولو شرطاه في اليوم الأول والثالث دون الثاني بطل العقد "لا فيما يتلف في المدة" كبقل شرط في بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح "ولا" في "الربوي (¬٢) والسلم" فلا يصح شرط الخيار فيهما لأن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه ولما في السلم من غرر إيراد عقده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار وذكر حكم الربوي والسلم من زيادته هنا وقد ذكره كأصله بعد أيضا والاقتصار عليه ثم أولى. "فإن أطلق" شرط الخيار "أو ذكر" له "مدة مجهولة" كبعض يوم أو إلى أن يجيء زيد "بطل" العقد للغرر ولو قالا إلى يوم أو ساعة صح ويحمل على يوم العقد فإن عقد نصف (¬٣) النهار فإلى مثله وتدخل الليلة للضرورة كذا في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 127 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.