Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. يثبت الخيار بفوات ما يظن حصوله بشرط الأول

"فبان خلافه" فلا يثبت به الخيار لأنه خير مما شرطه فهو كما لو شرط كونه فاسقا أو خائنا أو أميا وأحمق أو ناقص الخلقة فبان خلافه وكلامه كالروضة يفهم اختصاص حكم التجعد بالأمة وعبارة الرافعي تشمل العبد قال الأذرعي والأشبه أن حكمه حكمهما (¬١) "أو" شرط كونها "يهودية أو نصرانية (¬٢) فبانت مجوسية ونحوه" الأولى ونحوها كوثنية "ثبت الخيار" لفوات حل الوطء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس ويثبت أيضا فيما لو شرط كون الكافر يهوديا أو نصرانيا فبان مجوسيا أو عكسه وبعكسه صرح الروياني

"فرع" قال الشيخ أبو حامد قال أصحابنا لو اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس "ويكفي في الوصف" المشروط "ما يقع عليه الاسم" ولا تشترط فيه النهاية ففي شرط الكتابة يكفي اسمها وإن لم تكن حسنة فلو شرط حسنها اعتبر حسنها عرفا قاله المتولي "وخيار الخلف على الفور" فلو تعذر الرد بهلاك أو غيره فله الأرش كما في العيب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 142 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.