قال في الكفاية فإن تاب قبل العلم فقيل عيب (¬١) والمذهب المنع قال السبكي الأولى ما قاله الماوردي أنه عيب وتبعه الأذرعي قلت والأول أوجه (¬٢) وأوفق بالمنقول في نظائره لأن التوبة تجب ما قبلها وإنما خولف في الزنا لما مر فيه "أو كونها" أي الأمة "رتقاء أو قرناء أو مستحاضة (¬٣) أو يتطاول طهرها" فوق العادة الغالبة "أو لا تحيض وهي في سنه" أي الحيض "غالبا" بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة "أو مزوجة" هذا يغني عنه قوله فيما مر مزوجا "أو حاملا" لأنه يخاف من هلاكها بالوضع "لا في البهائم" (¬٤) إذا لم تنقص بالحمل فليس عيبا فيها لأن الغالب فيها السلامة "أو معتدة" قال الزركشي قال الجيلي إلا أن تكون محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة قال وفيما قاله نظر (¬٥) "أو محرمة بإذن" من البائع بخلاف المحرمة بلا إذن لأن له تحليلها كالبائع (¬٦) وكالمحرمة ولو قال أو محرما قبل قوله أو كونها لشملهما "وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار" كأن يكون ببلاد الإسلام فهو عيب "لقلة الرغبة فيه" فإن جاوره كفار فليس بعيب "أو كافرة كفرها يحرم الوطء" كوثنية أو مجوسية "واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشي" بحاء مهملة وشين معجمة وياء مشددة هو ظهر الرجل واليد ويقال للجانب الأيمن أو الأيسر وكلاهما عيب "وسواد الأسنان". وكذا خضرتها (¬٧) وزرقتها وحمرتها فيما
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 147
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 147 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.