وكلام كثير يفهم ضبطه بعدم البلوغ وهذا هو الظاهر (¬١).
"ولو ظن" المشتري "البائع مالكا فبان وكيلا ونحوه" كولي أو وصي (¬٢) "لم يرد" ولا نظر إلى خطر فساد النيابة ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع (¬٣) ولم يثبت وكذا شيوعها بين الناس وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في الأضحية ولا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد "و" لكن "الضابط" (¬٤) الجامع لها "أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين (¬٥) أو القيمة تنقيصا يفوت به غرض صحيح (¬٦) والغالب في أمثاله" أي المبيع "عدمه" إذ الغالب في الأعيان السلامة فبذل المال يكون في مقابلة السليم فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك واحترز بقوله يفوت به غرض صحيح عن قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذه أو ساقه لا يورث شينا ولا يفوت غرضا (¬٧) فلا رد به كما مر بقوله والغالب إلى آخره عما لا يغلب فيه ذلك كلقع السن في الكبر والثيوبة في أوانها في الأمة وإن نقصت القيمة بذلك فلا رد بشيء منه كما مر وقوله ينقص بالتشديد بوزن يكلم بقرينة المصدر وهي لغة قليلة والفصيح ينقص بالتخفيف قال تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً﴾ [التوبة: ٤].
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 151 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.