Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي (¬١) مع أن الحكم لا ينحصر فيه المرتد بل يجري في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن (¬٢) بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم. وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره وإنما لم يضمن بالقتل لأن قتله في حكم إقامة الحد فمن ابتدر قتله من المسلمين كان مقيما حد الله تعالى وهذا يمثل بعبد مغصوب في يد الغاصب يقول له مولاه اقتله فلو قتله لم يضمنه ولو تلف في يده ضمنه جزم بذلك الإسنوي ونقله عن الإمام عن الشيخ أبي علي (¬٣) قال ابن العماد فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله لا على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى

والأوجه أنه ضمان مطلقا لما مر أنه مستحق القتل وإلا فليقتل بمثل ذلك في غير الغاصب نعم ينبغي في تعدي الغاصب بوضع يده أنه يجب عليه أجرة المثل إذا مضت مدة لمثلها أجرة وكما يصح بيع المرتد والمتحتم قتله بالمحاربة يصح بيع الجاني المتعلق برقبته قصاص كما مر "فلو اشتراهما" شخص "أو اشترى الجاني (¬٤) فقتلوا" أي الثلاثة بالردة والمحاربة والقصاص "في يد المشتري فإن كان جاهلا" بها "انفسخ" البيع قبيل القتل "واسترد" المشتري "جميع الثمن ومؤنة التجهيز" من الكفن وغيره "على البائع" لأن القتل لتقدم سببه كالمتقدم.

"وإن كان عالما" بها "عند العقد أو بعده ولم يفسخ فهو من ضمانه ولا يرجع بشيء" من الثمن ومؤنة التجهيز عليه لدخوله في العقد على بصيرة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 153 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.