Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

"بالمداد أو ألبسه زي خباز" مثلا ليوهم أنه كاتب أو خباز "أو ورم ضرع الشاة" ليوهم كثرة اللبن "فلا" خيار للمشتري لتقصيره (¬١) حيث لم يبحث

"فرع متى رضي" المشتري "بالمصراة ثم وجد بها عيبا" قديما "ردها و" رد "بدل اللبن معها" وهو صاع تمر كما لو ردها بالتصرية

"فرع الغبن لا يوجب" أي يثبت "الرد وإن فحش كمن اشترى زجاجة ظنها جوهرة لتقصيره" حيث لم يبحث وإنما أثبت الرد في تلقي الركبان كما مر للخبر الوارد فيه وتعبيره بالفحش أولى من تعبير أصله بالتفاحش إذ لا تفاعل هنا

"فرع ومتى باع" حيوانا أو غيره "بشرط البراءة من العيوب" فيه "برئ من كل عيب باطن في الحيوان خاصة موجود" فيه "حالة العقد لم يعلم به البائع ولا يبرأ من" عيب "غيره" أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أو لا (¬٢) ولا عن عيب باطن (¬٣) في الحيوان علمه والأصل في ذلك ما رواه البيهقي وصححه أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري به داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء بعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة وفي الشامل وغيره أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي وأن ابن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها دل قضاء عثمان على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيه اجتهاد الشافعي ﵁.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 158 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.