أو استولدها (¬١) فعلم" بعد ذلك "بعيب" به ينقص قيمته "رجع بالأرش" لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا (¬٢) وهذا في غير الربوي المبيع بجنسه أما فيه فسيأتي "وهو" أي الأرش "جزء من الثمن" (¬٣) لأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء منه ولأنا لو اعتبرناه من القيمة كما في الغصب لربما ساوى الثمن فيجتمع للمشتري الثمن والمثمن فوجب أن يكون الجزء من الثمن "نسبته إليه نسبة" أي كنسبة "ما ينقص العيب من القيمة" لو كان المبيع سليما إليها "ويعتبر" فيها "أقل قيمتي" وقتي "العقد والقبض" لأنها إن كانت وقت العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري أو وقت القبض أقل فالنقص من ضمان البائع فلا يدخل في التقويم فإن كانت بين الوقتين أقل فهي المعتبرة كما في المنهاج والدقائق (¬٤). فكلامه كأصله محمول على ما إذا لم تكن القيمة بينهما أقل فيوافق ما سيأتي في الثمن لكن نظر فيه السبكي وغيره بأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يتخير به المشتري فكيف يضمنه البائع (¬٥) ويجاب بأنه لا يلزم من عدم التخيير الذي في ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 160
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 160 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.