Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث

خبر مسلم "الوضوء مما مست النار" (¬١) فمنسوخ بالخبر الصحيح في أبي داود (¬٢) عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار (¬٣)، وفي القديم ينقض لحم الجزور وقواه في المجموع من حيث الدليل وقال: إنه الذي أعتقد رجحانه لما روى مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" (¬٤) وعن البراء ﵁ "سئل النبي ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به" (¬٥) قال وجواب الأصحاب عن ذلك بأنه منسوخ بحديث جابر ضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام (¬٦) تقدم أو تأخر قال وأقرب ما يستروح إليه (¬٧) أي فيما رجحوه قول الخلفاء الراشدين وجماهير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 163 (SanadKitab #30130, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.