Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

المشتري "بدين معاملة لا يمنع الرد" بالعيب القديم "وكذا" إقراره بدين "إتلاف" لا يمنعه "إلا أن صدقه المشتري" فيه فيمنعه "وعفو المجني عليه" عند التصديق "كزوال العيب الحادث" فيمنع الرد بعد أخذ أرش القديم أو بعد حكم الحاكم به ويجوز قبلهما ولو بالتراضي على أخذ الأرش

"فرع" لو "حدث" بالمبيع "عيب مثل القديم" كبياض قديم وحادث في عينه "ثم زال أحدهما: وأشكل" الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد "حلف" أي كل منهما على ما قاله "وسقط الرد" (¬١) بحلف البائع "ووجب للمشتري" بحلفه "الأرش" وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد "وإن" الأولى فإن "اختلفا في قدره وجب الأقل" لأنه المتيقن "ومن نكل" منهما عن اليمين "قضى عليه" كما في نظائره

"فرع لو اشترى" ربويا بجنسه كأن اشترى "حلي ذهب" أو فضة "بوزنه ذهبا" أو فضة "فبان معيبا وقد حدث عنده عيب فسخ" هو على ما اقتضاه كلامه (¬٢) كأصله وغيره أو هو أو البائع أو الحاكم كما في الفسخ في التحالف على ما اقتضاه كلام الإمام أو الحاكم على ما نقله السبكي وغيره عن الشيخ أبي حامد (¬٣) وصاحب العدة وغيرهما لكن استبعده السبكي (¬٤) بأن هذا رد عيب لا دخل للحاكم فيه ومال الزركشي إلى كلام الإمام والأوجه الأول (¬٥) لأنه رد بعيب ولا تحالف فيه حتى يفسخ البائع أو الحاكم "ورده" أي الحلي "بأرش الحادث" ولا ربا لأن الحلي في مقابلة الثمن وهما متماثلان والعيب الحادث مضمون عليه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 174 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.