Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

"فرع وإن صبغ" المشتري "الثوب أو قصره فزادت قيمته" ثم علم العيب "فإن سمح" للبائع "بالصبغ" مثلا "صار ملكا للبائع" لأنه صفة للثوب ولا تزايله "بخلاف النعل" فلا يملكها البائع كما مر "ولو رد" المشتري "الثوب وطلب قيمة الصبغ (¬١) أو" رده "ليبق شريكا" للبائع "بالصبغ" ولم يرض البائع "لم يجب إليه و" لكن "له الأرش" عن العيب فالمجاب فيهما البائع واستشكل حكم الثانية بنظيرها من الفلس والغصب حيث جعلوا المفلس والغاصب شريكين للمردود عليه بالصبغ وأجيب بأن الفلس والغاصب مقهوران على الرد فلا وجه لتضييع حقهما بخلاف المشتري هنا فإنه المختار للرد فلا يستفيد باختياره الشركة "ولو طلب المشتري أرش العيب وقال البائع رد الثوب لا غرم لك قيمة الصبغ أجيب البائع وسقط أرش المشتري" عن العيب كعكسه السابق واستشكل ذلك بما مر (¬٢) من أن المشتري إذا طلب التقرير وأرش العيب القديم وطلب البائع الفسخ وأرش الحادث يجاب المشتري وأجيب بأن هذه (¬٣) ليست نظير مسألتنا وإنما نظيرهما أن لا يغرم المشتري شيئا بأن يطلب البائع الرد بدون أرش الحادث وهذه لا يجاب فيها المشتري بل البائع كما في مسألتنا هذا كله إذا لم يمكن فصل الصبغ بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرد ثم يفصله نظير ما مر في الصوف

"فرع وما مأكوله في جوفه كالرمان" (¬٤) والبطيخ والجوز واللوز "إذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 176 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.