ويؤيد ما قاله القاضي ما نص عليه في الأم والبويطي من أن له الرد فيما لا ينقص بتبعيضه وهو أحد وجهين في الأصل حيث قال أما ما لا ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان (¬١) بناء على أن المانع ضرر التبعيض أو اتحاد الصفقة "وإذا اشترى رجلان عبدا من رجل فلأحدهما: رد نصيبه بالعيب" لأنه رد جميع ما ملك "وتبطل الشركة بينهما" فيخلص للممسك ما أمسك وللراد ما استرد "وإن ورثاه" أي ابنا المشتري مثلا "فليس لأحدهما: رد نصيبه" (¬٢) لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما: نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه "وإن اشترى رجلان عبدا من رجلين فكل" منهما "مشتر من كل" من البائعين "ربع العبد" لأن ذلك أربعة عقود فلكل أن يرد جميع ما اشتراه من كل عليه "وإن اشتراه ثلاثة من ثلاثة فكل" منهم "مشتر من كل" من البائعين "تسعه" لأن ذلك تسعة عقود فلكل أن يرد جميع ما اشتراه من كل عليه "وإن اشترى بعض عبد فرهنه ثم بان معيبا فاشترى الباقي ثم فدى المرهون" أي فكه "فله رده" لزوال المانع "فقط" أي دون الباقي لأنه اشتراه عالما بعيبه وتصويرها بالرهن من زيادته وهو مثال والضابط ما يتعذر معه الرد حالا كبيع وهبة ثم يزول بعد شراء الباقي
"فصل وإن اختلفا في حدوثه (¬٣) وقدمه بأن قال كل" للآخر "حدث عندك ودعواهما" فيه "ممكنة" بأن احتمل قدمه وحدوثه كبرص "فالقول قول