Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

وقال البغوي (¬١) يكفي واحد ولم يرجح الأصل شيئا بل حكى الأول عن التتمة والثاني عن التهذيب فبيان الراجح من زيادة المصنف ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري ذكره الأصل وقيده الدارمي وغيره (¬٢) بما إذا كان مثل العيب يخفى على المشتري أي عند الرؤية فإن كان لا يخفى كقطع أنف أو يد فالقول قول البائع قال النووي في فتاويه لو رضي المشتري بعيب ثم قال إنما رضيت به لأني اعتقدته العيب الفلاني وقد بان خلافه فإن أمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررا فله الرد وإلا فلا ولو اشترى شيئا رأى فيه شيئا ثم ظهر أنه عيب فقال ظننت أنه ليس بعيب فإن كان ممن يخفى عليه مثله صدق

"فرع" لو "اشترى معيبا وقبضه سليما فلا (¬٣) رد" لأن مدار الرد على التعيب عند القبض "بل مهما زال" العيب "قبل الرد بطل الخيار" لزوال مقتضيه

"فصل الفسخ يرفع العقد من حينه (¬٤) لا من أصله" ولو قبل القبض لأنه لا يسقط الشفعة ولأن العقد لا ينعطف حكمه على ما قبله فكذا الفسخ

"فرع وطء الثيب" أو الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره قبل القبض أو بعده "لا يمنع الرد" كما لا يمنعه الاستخدام "إلا أن كان" الوطء "زنا" (¬٥) منها "ولو" كان الوطء فيه "من البائع" لأنه عيب حادث "وافتضاض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 182 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.