Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

السبكي نقلا عن القاضي لو أقال في مرض موته حسبت من الثلث (¬١) لأنه في مرض الموت لو رد المبيع بعيب وقيمته أضعاف ثمنه حسبت من الثلث كابتداء البيع بالمحاباة.

"و" تصح "في بعض المبيع والمسلم فيه" كما تصح في كله قال في الأصل في الأولى قال الإمام هذا إذا لم تلزم جهالة (¬٢) وإلا فلا يجوز على قولنا إنها بيع للجهل بحصة البعض وقضيته الجواز على قولنا إنها فسخ مع الجهل بالحصة قال الزركشي ويرد عليه نص الشافعي (¬٣) على أنه لا بد فيها من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ (¬٤) قلت وتقدم ما فيه "لكن إن" أقاله في البعض ليعجل له الباقي أو عجل له "بعض المسلم فيه ليقيله في الباقي فهي فاسدة" كما لو تقايلا بأزيد من الثمن "ولو تقايلا أو تفاسخا بعيب" أو تحالف "ثم اختلفا في" قدر "الثمن فالقول قول البائع" (¬٥) بيمينه لأنه غارم "وكذا" القول قوله بيمينه "إذا احتاجا إلى معرفته" أي الثمن "لتقدير الأرش" الذي يرجع به المشتري على البائع عن العيب القديم "وإن اختلفا في" وجود "الإقالة فالقول قول منكرها" بيمينه لأن الأصل عدمها "والزيادة المنفصلة قبلها للمشتري" والمتصلة للبائع تبعا إلا الحمل الحادث قبلها فقياس ما مر (¬٦) في الرد بالعيب أنه للمشتري "وإن باعه مؤجلا وتقايلا بعد الحلول" للأجل "والقبض" للثمن "استرد"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 189 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.