باعه بأقل من ثمنه "غرم جميع الثمن" قال الزركشي لأنه كان من حقه أن لا يشتري الجارية إلا بالمبلغ الأقل فهو بترك البحث (¬١) مقصر وظاهر أنه إذا غرمه (¬٢) يرجع به على التركة "وإن باعه بأكثر" فإن كان "لزيادة قيمته أو لرغبة" فيه "سلم الثمن" الأول أي قدره "للمشتري والزيادة للورثة وإلا بان أن البيع الأول باطل للغبن ويبطل شراء الجارية وعتقها إن اشتراها بعين ثمن العبد وإن اشتراها في الذمة وقع" العقد "له وعتقت عنه (¬٣) ثم" في الحالين "إن كان عالما" بالغبن "انعزل" عن الإيصاء لخيانته كسائر الولايات (¬٤) فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينعزلون بمثل ذلك لأن كلا منهم يجوز أن يكون فاسقا ولأنهم يتصرفون للأحياء والأحياء يحتاطون لأنفسهم بخلاف الوصي فيهما "وإلا اشترى جارية" أخرى "بثمن العبد وأعتقها عن الموصي" ليخرج عن العهدة
"فرع" ذكره في الكفاية لو اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشتراه بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 193 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1952)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.