Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

وأما إتلاف الوكيل (¬١) فكإتلاف الأجنبي نبه على ذلك الزركشي

"ولا ينفسخ" البيع "بإتلاف الأجنبي" (¬٢) المبيع لقيام بدله مقامه "بل يتخير" (¬٣) المشتري "بين الفسخ والرجوع عليه بالقيمة" أو المثل وإذا اختار الفسخ رجع البائع على الأجنبي بالبدل وفرق القاضي وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة بل ينفسخ العقد بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف المعقود عليه ثم فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها (¬٤) فلم يتعد العقد منها إلى بدلها "و" حيث أجاز "ليس للبائع طلب القيمة للحبس" لها "في الثمن" كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن ثم محل الخيار (¬٥) في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق (¬٦) أما في الربوي أو في غيره لكن لو كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق كقصاص فكالآفة فينفسخ البيع "ومتى أتلفه البائع أو أعتق باقيه" (¬٧) الذي لم يبعه "وهو موسر" بالثمن (¬٨) "انفسخ" البيع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 198 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.