الخيار "بجناية البائع" لأنها كالآفة كما مر بخلاف جنايته كما قال "فإن قطع المشتري يده" (¬١) مثلا "فيجعل قابضا لبعض المبيع" أي لما قطعه "حتى يستقر عليه ضمانه" لما مر أن إتلافه قبض وبهذا فارق ثبوت الخيار فيما لو عيب المستأجر العين المؤجرة وما لو جبت المرأة ذكر زوجها إذ لا يتخيل إن ذلك قبض (¬٢) "فإن تلف" العبد "بعد الاندمال" أو قبله بغير القطع "وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما ينقص من القيمة بل" يضمنها "بجزء من الثمن" كما يضمن الجميع بكل الثمن "فيقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا" ويعرف التفاوت "فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة" فلو قوم صحيحا بثلاثين ومقطوعا بخمسة عشر لزمه نصف الثمن ولو قوم مقطوعا بعشرين لزمه ثلث الثمن ولو عبر بدل ثم بالواو كما في الأصل كان أولى "وإن قطعها أجنبي (¬٣) فللمشتري الخيار (¬٤) ويغرم" الأجنبي "للمشتري إن أجاز" العقد "وقبض" المبيع "أو للبائع إن فسخ" المشتري "العقد نصف قيمة العبد" فيهما على القياس في باب الجنايات نعم إن غصبه من البائع ثم قطع يده لزمه أكثر الأمرين من النصف والنقص فلو نقص بقطعها ثلثا القيمة لزمه ثلثاها كما يعلم من باب الغصب وخرج بقوله وقبض ما لو أجاز ولم يقبض المبيع فلا غرم على الأجنبي لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه وتوقف فيه الزركشي لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لأمر متوهم قال ثم مقتضاه إنه
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 204
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 204 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.