Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬١) وسواء أقبض الثمن أم لا فقوله في الخبر وليس بينكما شيء أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك "فيجوز الاستبدال عن القرض" بمعنى المقرض "ولو لم يتلف" وإن كان قبل تلفه غير مستقر في الذمة من حيث إن للمقرض أن يرجع في عينه "لا" الاستبدال "عن الثمن" الذي في الذمة بغير جنسه أو نوعه "وهو المسلم فيه" (¬٢) ونحوه كالبيع في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فلا يجوز لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة أولى وفرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن فيهما هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه إذ لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس وقد صرح بذلك الماوردي والروياني وغيرهما وسيعلم من باب السلم

"فرع الثمن هو النقد" (¬٣) إن قوبل بغيره للعرف "فإن كانا نقدين أو عرضين فما التصق به الباء" المسماة بباء الثمنية هو الثمن والمثمن ما يقابله "فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع" لا يجوز الاستبدال عنه "والدراهم ثمن" وعدل عن قول الأصل بهذا العبد إلى ما قاله ليشمل المثمن في الذمة "أو" بعتك "هذا الثوب بعبد ووصفه فالعبد ثمن يجوز الاستبدال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 211 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.