والأقرب حمله على غير الربوي (¬١) وما قاله البغوي على الربوي
قال في الأصل ولو كان له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما: ماله عليه بما لصاحبه لم يصح اتفق الجنس أو اختلف "لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ" انتهى رواه الحاكم على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي وقد يقال على بعد عدم الصحة إذا لم يعين الثمن في المجلس وإلا فيصح ثم يشترط القبض إن اتفقا في علة الربا
"فصل" في بيان القبض
"الرجوع في حقيقة القبض إلى العرف" فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالأحياء والحرز في السرقة "فما لم ينقل" عادة "كالأرض والثمرة" المبيعة على الشجرة قبل أوان الجذاذ (¬٢) كما قيد به الأصل "فقبضه التخلية" بينه وبين المشتري بلفظ يدل عليها من البائع (¬٣) "مع تسليم مفتاح الدار" (¬٤) أو نحوها مما له مفتاح "وتفريغها من متاع" (¬٥) وإلا لم يحصل القبض لكون المشتري لم يتمكن من الانتفاع به وعدل عن تعبير الأصل بمتاع البائع إلى ما قاله ليشمل متاعه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 213 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1972)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.