Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المرابحة

بمائتين وبعتك نصفها بمائة قال القاضي وغيره (¬١) وعلى ذلك يحمل كلام الأصل نعم ينبغي أن يستثني منه ما لو اشترى مثليا كقفيز بر وباع بعضه فيصح بالقسط مطلقا (¬٢) وإن لم يبين الحال كما هو ظاهر كلام الأصل إذ لا ينقص ذلك بالتشقيص

"تنبيه" قال الفزاري لا ينبغي أن يكتفي بتقويمه لنفسه بل يرجع إلى مقومين عدلين وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك (¬٣) إن كان عارفا وإلا فهل يكفي عدل (¬٤) أو لا بد من عدلين فيه نظر والأشبه الأول قال السبكي وهو صحيح نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري فيه فلا بد من عدلين (¬٥).

"فرع ويخبر" أيضا "بالعيب القديم (¬٦) والحادث" عنده بآفة أو جناية لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع "فإن أخذ أرش عيب" لحدوث آخر "وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو" بلفظ "ما اشتريت ذكر صورة الحال" أي ما جرى به العقد مع العيب وأخذه الأرش لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن وإن أخذ الأرش عن جناية فهو ما ذكره بقوله "فلو قطعت يد العبد" وقيمته مائة ونقص ثلاثين أو ستين مثلا "فأخذ" من الجاني "نصف القيمة" خمسين "فالمحطوط" من الثمن "الأقل من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ قام" علي "فإن كان نقص القيمة أكثر" من الأرش المقدر حط ما أخذ من الثمن ثم "أخبر بقيامه عليه بالباقي وبنقص القيمة" أي وبأنه نقص من قيمته كذا ولو قال أخبر مع إخباره بقيامه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 234 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.