Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المرابحة

المصنف

"فصل" لو "اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض" أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوهما "ذكر القيمة" وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب "وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل" في الإجارة "ومهره" في الخلع والنكاح "والدية" في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبعتكه بها "ولا يقول اشتريت" ولا رأس المال كذا لأنه كذب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 238 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.