Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 258

  1. كتاب البيوع
  2. "باب بيع الأصول والثمار"
  3. فصل أما ثمر المبيع فيتبع فيه الشرط"

منتفع به" (¬١) كحصرم وبلح ولوز "بشرط القطع" (¬٢) بقيد زاده (¬٣) بقوله "منجزا" فيجوز بالإجماع المخصص للخبر السابق فدخل في المستثنى منه ما لا ينتفع به ك كمثرى وسفرجل وجوز وما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا (¬٤) ووجه المنع في الأخيرة تضمن التعليق التبقية "ولو" بيع "من مالك الشجرة" كأن باعها بعد ظهور الثمرة لإنسان ثم باع الثمرة منه أو أوصى بالثمرة لإنسان (¬٥) فباعها لمالك الشجرة فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع منجزا لعموم الخبر والمعنى "لكن لا يلزم المالك الوفاء" (¬٦) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره وقيل يجوز بيعها له بغير شرط القطع لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا وصححه في أصل الروضة في المساقاة والجمهور على الأول (¬٧) "ولا يشترط القطع" أي شرطه "في" بيع "ثمرة نخلة مقطوعة" (¬٨) لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو "ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه" (¬٩) لعموم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 258 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.