Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. "باب بيع الأصول والثمار"
  3. فصل أما ثمر المبيع فيتبع فيه الشرط"

غالبا ففي الثمار ظهور أول الحلاوة" ففي غير المتلون "بأن يتموه ويلين وفي المتلون بانقلاب" وفي نسخة باختلاف "اللون" كأن احمر أو اصفر أو اسود "وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله" غالبا "للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفي ورق الفرصاد" وهو التوت الأحمر والظاهر أن المراد به هنا الأبيض لأنه الذي يباع لتربية دود القز فلو عبر بالتوت لكان أقرب إلى المراد "بتناهيه" والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أنس ﵁ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله وروي فقيل لأنس ما تزهي قال: "تحمر أو تصفر" (¬١) وكل صحيح فإن أنسا رفعه مرة وترك رفعه أخرى مستندا إلى ما سمعه

"فرع البطيخ والباذنجان ونحوه" أي نحو كل منهما "لا يصح بيعه" أي كل منها "قبل بدو الصلاح" إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصول (¬٢) لما مر "فإن باعه بعد بدو الصلاح" ولو لبعضه "دون الشجر" أي الأصول "أو" باع "الشجر" أي الأصول "دونه وغلب الاختلاط" أي اختلاط حادثه بالموجود "لم يجز إلا بشرط القطع" لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر إمضاء العقد "إلا إن أمن الاختلاط" فيجوز بيعه بغير شرط القطع كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 260 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.