الثمر كله للمشتري بخلافه هنا والتصريح بالترجيح فيما ذكره بقوله ولو من مالك الشجر من زيادته وفهم البلقيني من كلام الأصل فيه ما يخالف ذلك فاحذره "وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل" بدو "صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع" كغير الشريك "وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر فيتعين" على المشتري "قطع جميع الثمرة" لأنه بذلك التزم قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه
"فإن اشتراها" أي الثمرة أي نصيب شريكه منها "بغير نصيبه" من الشجر "لم يصح" وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ومثله ما صرح به البغوي في زرع وأرض مشتركين باع أحدهما: نصيبه من الزرع للآخر والتصريح بقبل بدو الصلاح وبغير نصيبه من زيادته قال في الأصل ولو كان الشجر لأحدهما: والثمر بينهما فاشترى مالك الشجر نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع جاز أي لانتفاء العلة السابقة ولم يصرح به المصنف اكتفاء بفهمه من قوله وليس لأحد الشريكين إلى آخره
"فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه (¬١) و" بيع "بقول وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع أو القلع" كالثمر قبل بدو صلاحه "أو مع الأرض" كالثمر مع الشجر "فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع"
ولا القلع كالثمر بعد بدو