كيد سيده بخلاف العامل والوكيل ولم يرجح الأصل في مسألتيهما شيئا بل ولم يحك ما صححه هنا من التخيير في مسألة القراض وجها "وإن اشترى بعينه (¬١) انفسخ" العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وقول الروضة عن التهذيب ولو اشترى المأذون شيئا بعرض فتلف الشيء ثم خرج العرض مستحقا فالقيمة في كسبه أم على السيد وجهان حذفه المصنف ليفيد الترجيح فإنه كنظائره فيطالب كل منهما والحق متعلق بما في يد العبد
"فصل تتعلق ديون التجارة" (¬٢) المأذون فيها للرقيق "بما في يده" (¬٣) من مال التجارة الحاصلة قبل الحجر عليه (¬٤) أصلا وربحا لأنها لزمت بمعاوضة بالإذن كالنفقة في النكاح "وكذا بأكسابه" الغالبة والنادرة قبل الحجر عليه كاحتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية كما يتعلق بها المهر ومؤن النكاح "ولا تتعلق برقبته" للزومها برضا مستحقها كاقتراضه بغير إذن سيده "وأرش جنايته" أي ولا بأرس الجناية على المأذون لأنه بدل رقبته "ولا مهرها" (¬٥) أي المأذونة (¬٦) "إن كانت أمة" لأنه بدل بضعها وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله ولا تتعلق أيضا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 280 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.