المذهب فيقوي التعارض وأطال في ذلك
"وأما العبد" فقد أقر البائع ببيعه وقامت به البينة فإن كان بيد المشتري أقر عنده كما صرح به الأصل وله أن يتصرف فيه بما شاء قال الشيخ أبو حامد (¬١) والماوردي إلا بالوطء (¬٢) لو كان أمة واستشكل السبكي ذلك بأنه كيف يصح تصرفه فيه وهو مقر بأنه ليس ملكه فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات (¬٣) إلا أن يرجع انتهى وقد يجاب بأنه جوز ذلك للضرورة قال الأذرعي وهذا في الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على حقيقة الصدق والكذب وإن كان بيد البائع "فهل يجبر" مشتريه "على قبوله" لإقرار البائع له به "أو يترك عند القاضي حتى يدعيه" لأنه ينكر ملكه فيه "وجهان" وبالثاني جزم ابن أبي عصرون وقال أبو الحسن السلمي أنه الصحيح "و" إذا أخذه القاضي "ينفق عليه من كسبه" إن كان له كسب نعم إن رأى المصلحة في بيعه وحفظ ثمنه قاله الشيخ أبو حامد "وإلا" أي وإن لم يكن له كسب "بيع" أي باعه "إن رآه" بأن رأى الحظ في بيعه "وحفظ ثمنه" وقيل يبقى في يد البائع (¬٤) على قياس من أقر لغيره بشيء وهو ينكره