Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين

في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف "وفائدته" أي التحالف أي طلبه "في القراض" ونحوه مما يجوز فسخه بلا تحالف "تقرير العقد بالنكول" من أحدهما: بعد عرض اليمين عليه وحلف الآخر

"فرع" لو "قال بعتك بألف فقال بل وهبتني (¬١) أو رهنتني فلا تحالف" إذ لم يتفقا على عقد "بل يحلف كل" منهما "للآخر" على نفي قوله لأن الأصل عدمه ثم يرد مدعي البيع الألف لأنه مقر بها "ويسترد العين بزوائدها" فيلزم الآخر رد ذلك (¬٢) إذ لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد في الأولى مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالف في الجهة وأجيب بمنع اتفاقهما على ذلك لأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد والأولى أن يجاب بمنع ذلك لما ذكر بل لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما (¬٣) فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه.

"وإن قال رهنتك" كذا "بألف قرضا" لك علي "فقال بل بعتني" إياه بها "صدق المالك" بيمينه لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر قال المتولي لأن الرهن جائز من جهته والخيرة له في قبوله والعمراني لأن الرهن زال بإنكاره لأنه يبطل بإنكار المرتهن وإليه أشار المصنف بقوله "ولا رهن لأنه لا يدعيه" قال السبكي وفي رد الألف إليه وهو ينكر استحقاقها نظر قلت هو مدع لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف فلما تعذر إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي بذله كما هو شأن تراد العوضين عند الفسخ أو نحوه ثم ما تقرر من حكم المسألة هو ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة وجرى عليه المتولي وغيره والذي جزم به صاحب المهذب والمحاملي ونقله السبكي عن الشافعي أن كلا منهما يحلف كما في التي قبلها لكن تعقب ذلك العمراني

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 289 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.