وهو بيع مكرر "الأول تسليم رأس المال في المجلس" (¬١) إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولأن السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر "ولو استوفى المسلم فيه"في المجلس لأن تسليمه فيه تبرع والتبرع لا يغير مقتضى العقد (¬٢) ولا بد من شرط حلول رأس المال (¬٣) كما صرح به القاضي أبو الطيب ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس "ويصح السلم والصرف وبيع الطعام بالطعام والعوضان في ذمته"أي العاقد بأن يكون أحدهما في ذمة أحد العاقدين والآخر في ذمة الآخر وهما "موصوفان بصفة السلم"ثم يعين ويسلم في المجلس ما يجب تسليمه فيه فلو تفارقا قبل القبض بطل وكذا لو تخايرا قبله كما مر نظيره في الربا "وإذا تفرقا بعد قبض البعض صح فيه بقسطه"كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض (¬٤) "ولو قبضه"منه المسلم إليه "في المجلس ورده إليه عن دين"له عليه "صح"كل من الرد والعقد "كما ذكره"الأصل "في الربا وصححه في المهمات" (¬٥) هنا لأن تصرف أحد العاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر لأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من (¬٦) الخيار إما معه فيصح ويكون ذلك إجازة منهما كما ذكره الشيخان في بابي الربا والخيار.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 304
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 304 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2067)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.