المشروطة وأجاب عنه في المهمات (¬١) بأن الكتابة والمشط يسهل تحصيلهما بالتعلم (¬٢) بخلاف الولدية والأخوة ونحوهما "أو للبعد"عن محل التسليم "ككونه بمسافة لا يجلب مثله منها في العادة"الغالبة "للمعاملة"بأن لم يجلب أو يجلب نادرا أو غالبا للمعاملة بل للهدية ونحوها "لم يصح"بخلاف ما إذا اعتيد جلبه غالبا للمعاملة فيصح وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال نقلا عن الأئمة لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما يأتي في مسألة انقطاع المسلم فيه ويفرق بأنه لا مؤنة لنقله على المسلم إليه فحيث اعتيد نقله غالبا للمعاملة من محل إلى محل التسليم صح وإن تباعدا بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها قرب المسافة واعتباري لمحل التسليم أولى من اعتبار كثير محل العقد وإن كنت تبعتهم في شرح البهجة.
"وكذا لو عسر تحصيله (¬٣) كالقدر الكثير من الباكورة"وهي أول الفاكهة لا يصح السلم فيه لعزة وجوده بخلاف قدر منها لا يعسر تحميله "فإذا انقطع الموجود"أي ما يعم وجوده "بجائحة"بعد العقد "قبل الحلول لم يضر"فلو علم قبله انقطاعه فلا خيار له قبله إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم "أو"انقطع "بعده أو عنده ولو"كان الحلول "بموت المسلم إليه قبل حلول الأجل ثبت"للمسلم "الخيار"بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم فيه دفعا للضرر "ولم ينفسخ"أي العقد كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه ولأن المسلم فيه