وهو ظاهر، وما قيل من جواز إقراضه لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال الزركشي خطأ قال النووي في شرح مسلم، ويجوز إقراض الأمة للخنثى (¬١) قال السبكي، وفيه نظر لأنه قد يصير واضحا فيطؤها، ويردها، وقال الأذرعي الأشبه المنع، وقضية كلامهم أنه يمتنع (¬٢) على الملتقط تملك الجارية الملتقطة إن كانت تحل له، وبه صرح الجرجاني ثم قال الأذرعي وقد يفرق (¬٣) بأن ظهور المالك ثم بعيد.
"و"يحرم إقراض "ماء القناة للجهل به"قال في الروضة ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها، ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع (¬٤) العين المعينة أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما سيأتي في الإجارة.
"فرع يشترط"لصحة الإقراض "العلم بالقدر والصفة"ليتأتى أداؤه فلو أقرضه كفا من الدراهم (¬٥) لم يصح، ولو أقرضه على أن يستبان مقداره، ويرد مثله صح ذكره في الأنوار وذكر الصفة من زيادة المصنف "ويجوز اقتراض المكيل، وزنا،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 351 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.