لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة، وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله، وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين، وكثير مؤنة الحمل (¬١)، وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد (¬٢) المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض، والأول أوجه، وتصريح المصنف بما لحمله مؤنة من زيادته، وبه صرح الرافعي، وتعتبر قيمته "ببلد القرض"لأنه محل التملك "يوم المطالبة"لأنه وقت استحقاقها "وينقطع بها"أي بالقيمة "حقه"أي المقرض لأنها للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض ردها، وطلب المثل، ولا للمقترض استردادها
"فرع له"بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل (¬٣) "رد مثل ما اقترض"حقيقة في المثلي "ولو في نقد بطل"التعامل به "وصورة في المتقوم"لأنه ﷺ اقترض بكرا ورد رباعيا. كما مر في خبر مسلم، ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها، والذي يظهر كما قال ابن النقيب (¬٤) اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 355 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.