"فإذا حل"الدين أو كان حالا، وأمهله المرتهن "فله"أي للمالك "ذلك" (¬١) أي إجباره على فكاكه "ويأمر"المالك "المرتهن بالمطالبة"بدينه ليأخذه فينفك الرهن "أو يرد الرهن"أي المرهون إليه (¬٢) كما لو ضمن دينا مؤجلا، ومات الأصيل فللضامن أن يقول للمضمون له طالب بحقك أو أبرئني "فإن طالبه"أي المرتهن الراهن "وامتنع من فدائه"أي المرهون أي فكاكه "استؤذن المالك"في بيعه (¬٣) "فقد يريد فداءه"ولأنه لو رهن على دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى "فإن لم يأذن"، ولم يوف الدين "بيع"عليه "وإن كان الراهن موسرا"كما لو ضمن في ذمته فإنه يطالب، وإن كان الأصيل موسرا "ويرجع"المالك على الراهن "بما بيع"به المرهون (¬٤) كما أن الضامن يرجع بما أداه لا بقيمته، ولأنه ثمن ملكه، وقد صرفه إلى دين الراهن فيرجع به "ولو زاد على القيمة"أو نقص عنها قال في الأصل بقدر يتغابن الناس بمثله، وحذفه المصنف لأن البيع على المالك إنما يكون بثمن المثل الصادق بذلك، وهو كما ترى مفرع على قول الضمان فإن قلنا إنه عارية رجع بقيمته ذكره الأصل قال الزركشي، ومن هنا يؤخذ أن ما يتغابن به إنما يحط في العقود دون الإتلافات، وهو فرع حسن انتهى.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 369
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 369 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.