Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 371

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

أعرني"كذا "لأرهنه بألف أو عند فلان فكتقييد المعير"تنزيلا للإسعاف على الالتماس "ولو قال"له المالك "ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي من غير قبول غريمه"، وهو المضمون له "كفى"، وكان كالإعارة للرهن.

"فرع: وإن قضى المعير الدين"بماله "انفك الرهن، ورجع"به "على الراهن إن سلم"أي قضى "بالإذن"أي بإذن الراهن، وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك فإن قلت الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع، وإن قضى بغير الإذن أيضا قلت مسلم إن قضى من ثمن المرهون كما مر أما إذا قضى من غيره كما هنا فلا، وحاصله قصر الرجوع فيهما على محل الضمان، وهو هنا رقبة المرهون، وثم ذمة الضامن "فإن أنكر"الراهن "الإذن فشهد به المرتهن"للمعير "قبل" لعدم التهمة، ويصدق الراهن في عدم الإذن (¬١) كما صرح به الأصل لأن الأصل عدمه "ومن رهن عبده من غيره بإذنه صح ورجع عليه"بما بيع به "إن بيع أو"رهنه "بغير إذنه صح، ولم يرجع عليه"بشيء، وإن بيع العبد كنظيره في الضمان فيهما، والتصريح بالأولى من زيادته.

"الركن الثاني المرهون به، وله شروط"ثلاثة بل أربعة "الأول كونه دينا فلا يصح"الرهن "بالأعيان"مضمونة كانت أو أمانة "كالمغصوب، والمبيع"، والمودع، والموقوف (¬٢)، ومال القراض لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون (¬٣)، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع، وتعبيره بالأعيان أولى من تعبير أصله بالأعيان المضمونة (¬٤)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 371 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.