الإذن المزيد على الأصل إليه فإن قرئ قوله يقبضه بضم أوله، وجعلت الواو في ويجدد بمعنى أو (¬١) زال الإشكال.
"فرع لا يبرأ الغاصب"من ضمان ما غصبه "بالرهن منه"لأنه، وإن كان عقد أمانة الغرض منه التوثق، وهو لا ينافي الضمان (¬٢) "وكذا المستعير"لا يبرأ بالرهن منه، وإن منعه المعير الانتفاع لما قلنا "ولا يحرم"عليه "انتفاعه"بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة "إلا بالرجوع"أي برجوع المعير فيه لزوالها "وللغاصب إجبار الراهن (¬٣) على إيقاع يده عليه"ليبرأ من الضمان "ثم يستعيده"منه "بحكم الرهن، وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه لذلك"أي ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن "ولو أودع"المالك "المغصوب من الغاصب (¬٤) برئ من الضمان"لأن الإيداع ائتمان وهو ينافي الضمان فإنه لو تعدى في الوديعة لم يبق أمينا بخلاف الرهن "لا إن أبرأه"من ضمانه "وهو"أي المغصوب "في يده"فلا يبرأ لأن العين لا يبرأ عنها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه، وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت "أو آجره"إياه "أو قارضه" (¬٥) فيه "أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 386 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.