"الأول الراهن فبيعه ورهنه (¬٢) وتزويجه" (¬٣) ونحوها (¬٤) "للمرهون باطل"لأنه ممنوع منها لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق (¬٥) والرهن من زحم المرتهن في مقصوده والتزويج ونحوه من نقص المرهون، وتقليل الرغبة فيه "وكذا إجارة"له (¬٦) "يحل الدين"المرهون به "قبل انقضائها"بأن يكون حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضائها، وإن جوزنا بيع المؤجر لأنها تنقص القيمة (¬٧) "وإلا"بأن حل بعد انقضائها أو معه "صحت"إن كان المستأجر عدلا (¬٨) لانتفاء المحذور
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 392 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.