Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

مضمون، وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون، واستثنى من الأول (¬١) ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو كالقراض فيكون فاسدا ولا يستحق العامل أجرة، وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي، وما لو عرض العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر، وما لو ساقاه على، ودي مغروس أو ليغرسه، ويتعهده مدة، والثمر بينهما، وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة فهو فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، واستثنى من الثاني الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها، ويضمنه مع فسادها، وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن، والإجارة، وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل (¬٢) إن فاسد كل عقد إلى آخره هذا كله إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان (¬٣) كان مضمونا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.