Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

"فصل""وإن جنى"عمدا "على طرف سيده أو عبده"أي عبد سيده "اقتص منه"انتقاما، وزجرا، وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب فإن اقتص منه بطل الرهن فيما اقتص فيه "ولو عفا على مال"أو كانت الجناية خطأ أو عمدا يوجب مالا "لم يثبت"لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى الرهن كما كان "وكذا"يقتص منه، ولا يثبت مال "إن قتل سيده"أو عبده غير المرهون كما صرح به الأصل لما مر، وسيأتي حكم جنايته على المرهون

والتصريح بالجناية على طرف عبد سيده من زيادته "وإن جنى خطأ على طرف من يرثه السيد"كأبيه "أو"طرف "مكاتبه يثبت المال، ولو ورثه السيد"في الأولى (¬١) قبل الاستيفاء أو انتقل إليه في الثانية كذلك من المكاتب بموته أو عجزه، ولو قال، ولو انتقل إلى السيد لشملهما "فيبيعه"أي العبد "فيها"أي الجناية، وفي نسخة فيه أي مالها فعلم أنه لا يسقط كما لو كان المجني عليه حيا، وقيل يسقط بمجرد انتقاله إلحاقا للاستدامة بالابتداء في امتناع ثبوت دين للسيد على عبده، وصححه الرافعي في الشرح الصغير وما جرى عليه المصنف هو ما نص عليه في الأم وغيره (¬٢) في المورث، وقيس به المكاتب. واقتضى كلام الأصل ترجيحه (¬٣) لنقله له عن العراقيين ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة، وأجاب الأول عن دليل الثاني بأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء أما إذا جنى عليه عمدا فيقتص منه فإن عفا على مال ثبت كما يؤخذ مما مر، وصرح به الأصل هنا "وإن قتله"أي مورث سيده أو مكاتبه خطأ أو عمدا "فعفا السيد على مال وجب المال"بناء على أنه يثبت للمورث ثم يتلقاه عنه الوارث، ويقاس بالمورث المكاتب، والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد "وإن قتل أحد عبديه الآخر، وهما مرهونان من اثنين فإن قتله عمدا فللسيد القصاص، ويبطل الرهنان"لفواتهما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 432 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.