بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة (¬١)، وقول المصنف كأصله، واستوت قيمتهما مثال لا قيد في المسألة "وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن إن جهل"أن ذلك لمالكين لأن مقتضى الرهن المطلق أن لا ينفك شيء منه إلا بعد البراءة من الجميع "ولو رهنه عبدين في صفقة، وسلم أحدهما"له "كان مرهونا بجميع المال كما لو سلمهما، وتلف"أحدهما
"فصل"وفي نسخة فرع "وإن فدى أحد الوارثين حصته مما رهن"أي مما رهنه مورثه "من زيد"بقضاء نصيبه من الدين "لم ينفك"نصيبه من المرهون كما في المورث، ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد، وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين "أو"فدى "حصته من التركة"بقضاء نصيبه من الدين المتعلق بها "انفك"نصيبه منها كما نقله الأصل عن الإمام بناء على الأصح من أنه لو أقر بدين على مورثه، وأنكره الباقون لا يلزم بأداء كل الدين من نصيبه بل يقتصر على وفاء حصته من الدين، وأيضا فإن تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه قال في الأصل، وإنما يظهر انفكاك نصيبه إذا كان ابتداء التعلق مع ابتداء تعلق الملاك أما إذا كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون التعلق سابقا على ملك الورثة فإن للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون كما لو رهنه المورث زاد النووي هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام والغزالي، والظاهر أن المسألة على إطلاقها فإنه ليس للرهن وجود فيما إذا لم يرهن التركة، ولكنه مات عن دين وللقونوي اعتراض على النووي (¬٢)