Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

يوجب شيئا من أحكام الجماع لما علم مما مر.

"وإيلاج الخنثى" ذكره في أي فرج كان"لا أثر له" (¬١) لاحتمال زيادته"إلا نقض وضوء غيره" وهو المولج فيه"بنزع من دبر" مطلقا"أو قبل واضح" أي أنثى"أو يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر" لا مانع من النقض بلمسه"أو" في"دبر خنثى أولج" ذكره"في قبله" أي المولج لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية فخير بينهما لما سيأتي أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا، وقوله: أو في دبر خنثى أولج في قبله من زيادته، وكذا التخيير في الأولى وهو مقتضى كلام الأصل في باب الوضوء.

"كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي" فإنه يخير بينهما"ويعمل بمقتضى اختياره" فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما (¬٢) جميعا والأصل بقاء كل منهما وفارق ما هنا ما سيأتي في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا على أنه قيل بذلك هنا أيضا (¬٣)، وقال في المجموع وهذا الذي يظهر رجحانه لاشتغال ذمته بطهر ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضى الحدثين لكن لا يلزم غسل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 191 (SanadKitab #30130, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.