Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب الرهن
  2. في الاختلاف بين المتعاقدين

المرهون جنى"، ولو بعد لزوم الرهن، وافقه المرهون أولا "فالقول قول الراهن"بيمينه لأن الملك له، وضرر الجناية يعود إليه "والقول في عكسه"أي فيما لو أقر الراهن أن المرهون جنى بعد اللزوم "قول المرتهن"بيمينه لأن الأصل عدم الجناية، وبقاء الرهن "فإن بيع في الدين فلا شيء"على المقر "للمقر له في الحالين" (¬١) أما في الأول فلأن المرتهن إن كذب في إقراره فلا حق لغيره، وإلا لم يصح بيع المرهون فيكون الثمن على ملك المشتري، وأما في الثاني فلأن الراهن لا يغرم جناية المرهون، ولم يتلف بالرهن شيئا للمقر له لكون الرهن سابقا على الجناية (¬٢)، وليس كما لو أقر بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له، وإن سبق الإيلاد الجناية لأن السيد يغرم جناية أم الولد ذكر ذلك الرافعي.

"وإذا"رهن أو آجر عبدا ثم "أقر الراهن أو المؤجر بجناية"من العبد "متقدمة"على اللزوم (¬٣) "أو قال كنت غصبته أو بعته، ونحوه"مما يمنع الرهن أو الإجارة كأعتقته "وصدقه المدعي"أي المقر له وكذبه المرتهن أو المستأجر بقرينة ما يأتي "لم يقبل"قوله في غير الإجارة مطلقا، وفيها بالنسبة للمنفعة خاصة "صيانة لحق الغير" (¬٤) من أحدهما، ولا حاجة في صورة العتق إلى تصديق العبد لأن الحق فيه لله تعالى بخلاف المقر له في باقي الصور ذكره ما عدا الفرق في الأصل، ويقاس بالعتق الإيلاد، وكذا الوقف (¬٥)، ويحتمل خلافه أما إذا لم يصدقه المقر له بأن لم يعينه أو عينه، ولم يصدقه (¬٦) فالرهن أو الإجارة بحاله (¬٧)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 446 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.