وتبعه ابن الأستاذ وقال (¬١) تفقها: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه (¬٢) المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد فإن وفاء الدين أولى إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرهما أما المصحف فيباع قال السبكي: لأنه محفوظ فلا يحتاج إلى مراجعته ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة بخلاف كتب العلم.
"فصل لا يؤمر مفلس بكسب"لوفاء الدين (¬٣) فلا يلزمه الكسب (¬٤) ولا إيجار نفسه لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ أمر بإنظاره ولم يأمر باكتسابه ولقوله ﷺ في خبر معاذ السابق "ليس لكم إلا ذلك" وقاعدة الباب لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل "إلا غاصب ونحوه"ممن تعدى بسبب الدين فيؤمر بالكسب ولو بإيجار نفسه هذا من زيادته ونقله الإسنوي عن ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي (¬٥) ثم قال: وهو واضح; لأن التوبة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 479 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.