Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 481

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

"فصل لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم" (¬١) ; لأنه لا يثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه; لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فلا ينفك بنفسه وإن قسمت أمواله ولا باتفاق الغرماء على رفعه كما ذكره بقوله "ولو رضي الغرماء"لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظر الحاكم وما ذكر من أنه لا بد من فكه له نص عليه في الأم وله فيها نص آخر ظاهره أنه ينفك بنفسه "فلو باع"المفلس "ماله من الغرماء"بدينهم أو ببعضه أو بعين "أو"من "غيرهم بإذنهم لم يصح"البيع "إلا بإذن الحاكم" (¬٢) لاحتمال غريم آخر.

"فصل ومن وجد من الغرماء"عند المفلس "عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض"له "فله الفسخ"للعقد واسترداد العين "ولو بلا حاكم"لخبر الصحيحين "إذا أفلس الرجل (¬٣) ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (¬٤) وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق، ولو قبض بعض الثمن فسخ فيما يقابل بعضه الآخر، وقد يجب الفسخ بأن يقع ممن يلزمه التصرف بالغبطة كأن يكون مكاتبا أو وليا والغبطة في الفسخ وسيأتي ضابط ما يفسخ فيه وذكروا مسألة القرض هنا مع ذكرهم لها في بابه لدفع توهم أنه إنما يرجع في العين إذا لم يتعلق بها حق غيره من الغرماء "وهو" (¬٥) أي الفسخ "على الفور كالرد بالعيب" بجامع دفع الضرر "فإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 481 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.